السيد محمد الصدر

190

منهج الصالحين

مرتبة ، يجب فيها أولًا . إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام . والأحوط أن تكون متتابعات . ( مسألة 727 ) كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً . كفارة مخيرة بين ثلاث خصال : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . ( مسألة 728 ) كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين ، هي كفارة متشابهة شرعاً ، وهي كفارة يجتمع فيها التخيير والترتيب . فأولًا : يجب فيها تخييراً : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات . ( مسألة 729 ) كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً ، هي كفارة جمع وهي : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً . وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان ، بناءاً على ضرب من الاحتياط . ( مسألة 730 ) إذا اشترك جماعة في القتل عمداً كان أو خطأ وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، إذا صدق عرفاً على الواحد منهم أنه قتله أو أنه ضربه ضرباً قاتلًا . وإلا اختصت الكفارة بمن كان كذلك . ومن هنا نعرف أن الكفارة قد تجب مكرراً إلا أن الدية لا تجب إلا واحدة . ( مسألة 731 ) إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد ، فقتله غير الإمام أو وكيله ، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه . وأما إن كان بغير إذن ففيه إشكال . والأقوى عدم الوجوب وإن كان حراماً . ( مسألة 732 ) قيل : من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار . فإن عجز فكفارة اليمين . ولا دليل عليه . وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين . وبه رواية معتبرة . والأحوط أن يضم إليه الاستغفار .